إجراءات محو الأحكام والمعلومات الجنائية من الحاسب الآلي وصحيفة الحاله الجنائيه

 


بيان هذا الموضوع بشكل شامل وكامل وذلك طبقاً للبنود الاتية :

■ ( البند الأول ) : اجراءات محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي.

■ ( البند الثاني ) : اجراءات محو الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية.

■ ( البند الثالث ) : اجراءات محو المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي.

■ ( البند الرابع ) : صيغة الدعوي القضائية المقامة أمام محاكم مجلس الدولة.

●● محو الأحكام والمعلومات الجنائية من الحاسب الآلي:-

( البند الأول ) : اجراءات محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي .

تمحي الأحكام الجنائية عن طريق تسليم شهاده بالتصرف النهائي بالقضية (براءة أو صلحا او إدانة وتم التنفيذ بها او وقف تنفيذ) بمديرية الامن التابع لها الحكم ويتم محوها من الحاسب الآلي .

وتجدر الاشارة هنا الي أن :

■ الاحكام الجزئية :-

        يتم محوها من الحاسب الآلي بمديرية الأمن

■ أما الأحكام المستأنفة والجنايات :-

 يتم محوها من الحاسب الآلي بالأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمها بمديرية الأمن وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ويتم ارسالها لمصلحه الأمن العام لمحوها.

( البند الثاني ) : اجراءات محو الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية :

■■ الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية هي الأحكام التي تم تنفيذها وتم قضاء العقوبة بها وتمحي تلك القضايا سواء جنائية أو جنحة برد الإعتبار وذلك تأسيساً علي الآتي :

نص المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».

ونص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الإعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».

نص المادة (550) على أنه: «يرد الإعتبار ٠ بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو … متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة». 

نص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».وتجدر الاشارة هنا أنه يوجد هناك نوعان من رد الاعتبار هم :

رد اعتبار قضائي : وهو المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اجراءات جنائية ويكون امام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحة وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب ويرسل للنيابه الجزئية لاستيفائه وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابة الاستئناف والتي تقوم بارسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالادلة الجنائية بالعباسيه لرفع اسم الطالب من الحاسب.

رد اعتبار بحكم القانون ( قانوني ) : وهو المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه  ويكون بعد مرور ١٢ سنة في الجناية و٦ في الجنحة، و الجهة الاداريه لا تمحو القضايا المسجله لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادلة الجنائية، لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حال رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون.

( البند الثالث ) : اجراءات محو المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي :

يتم محوها المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخليه عن طريق اقامة دعوي محو بيانات تسجيل جنائي أمام محاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري- وذلك طبقاً للاتي :

أولاً : ارسال تظلم الي للامن العام ووزارة الداخلية متضمن التظلم من عدم محو القضايا من الحاسب الالي .

ثانية : اقامة دعوي قضائية مستعجلة يختصم بها وزير الداخلية ومدير مصلحة الامن العام ومدير ادارة المعلومات والمتابعة ومدير الامن والمحافظ ويتم تأسيسها علي ان التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى وهو ما سنتناوله فيما يلي .

( البند الرابع ) : صيغة دعوي محو الأحكام والمعلومات الجنائية من الحاسب الالي  المقامة أمام محاكم مجلس الدولة: 

السيد الاستاذ المستشار /  نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الإداري  بـــ

تحية طيبه وبعد …..

يتشرف بتقديمه لسيادتكم /                               .. والمقيم سكناً ناحية /

ومحله المختار مكتب الأساتذة /

ضـــــــــــد

السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته

السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الامن العام                     بصفته

السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية مدير امن                                        بصفته

ويعلنوا سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بــــ

الوقائع والموضوع

تخلص وقائع الموضوع في ان الطالب قد سبق اتهامه في القضية رقم         لسنة 2016 جنح             والمستأنفة بالقضية رقم     لسنه 2017 جنح مستأنف        والصادر بها الحكم في 5/4/2018 بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .

وحيث أن الطالب علم بأن جهة الإدارة قد قامت بتسجيل اسمه بسجل المعلومات والتسجيل الجنائي بالإدارة العامة للمعلومات بوزارة الداخلية وبإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن          وبوحدة المباحث بقسم                  وذلك بتسجيل تلك القضية باسمه وممتنعة عن استبعاد أسمه ( محو اسمه ) من سجلات المعلومات الجنائية والتسجيل الجنائي أنف الذكر وذلك بالمخالفة لصحيح أحكام القانون وما استقر عليه القضاء .

بما يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوي للاسباب الاتية :-

من حيث ان المادة 67 من الدستور تنص علي : ” المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه “

وتنص المادة 41 من الدستور علي انه :” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون”

وتنص المادة 45 من الدستور علي انه :” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون … “.

ومفاد ما تقدم ان المشرع : قد احاط الحرية الشخصية للمواطن بسياج متين من الضمانات تكفل تمتع المواطن بهذه الحرية الشخصية.. كما قرر وبصريح النص – نص المادة 67 من الدستور – ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة عادلة ذلك المبدا الدستوري الذي يجد اصله في مبادئ الشريعة الاسلامية وكذلك القاعدة الاصولية التي مؤداها … ان الاصل في الانسان البراءة .

ومن حيث انه من المستقر عليه ان المقصود بالسبب كركن من اركان القرار الاداري هو : توافر حالة واقعية أو قانونية سابقة علي صدور القرار تدفع الادارة الي اصدار قرارها الملزم وانه ولئن كانت الادارة غير ملزمه بتسبيب قراراتها الا انها اذا ما ذكرت اسبابها لقرارها فإن هذه الاسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك علي النتيجة التي انتهي اليها قرارها …. وان رقابة القضاء الاداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت هذه الاسباب ( النتيجة ) التي انتهي اليها القرار مستمدة من اصول موجوده او غير موجوده وما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا او قانونيا ام لا ، يتوقف علي وجود هذه الاصول او فسادها وعلي صحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها ماديا او عدم صحة هذا التكييف ، ويتوقف علي هذا كله قيام او عدم قيام ركن السبب في القرار الاداري ومدي مطابقته للقانون من عدمه .

كما وانه من المستقر عليه وحسبما جري عليه قضاء مجلس الدولة أنه : لا يجوز اصدار قرار يمس مركز قانونيا لاي انسان لمجرد قول من اجهزة الامن او اجهزة البحث الجنائي لم يقم عليه دليل مادي ملموس اجري بشانه تحقيق تاكدت منه صحة ما قد يكون منسوبا اليه اذ ان المقرر ان تلك التقارير كما تحتمل الصحة فانها تحتمل الكذب ايضا سواء عن قصور في التحريات او عن تعمد الباس الباطل ثوب الحق .

**لما كان ذلك وكانت جهة الادارة تستند في استمرار قيد اسم الطالب ببطاقة التخصص الاجرامي وبسجلات المعلومات والتسجيل الجنائي بوزارة الداخلية ومديرية امن            ووحدات المباحث بقسم             سوهاج استنادا الي القضايا آنفه البيان وكانت القضية المشار اليها لم يصدر اي حكم فيها بالادانه أو بايه عقوبة جنائية ضد الطالب وعلي التفصيل انف البيان وهو ما يكون معه قراراً  سلباً بالامتناع عن شطب اسم الطالب ويكون قد جاء غير مستخلص استخلاصا سائغا منتزعا من غير اصول موجوده فاقدا لسببه المشروع ومخالفا لصحيح احكام القانون وجديرا بالالغاء .

*** وحيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها منها التاثير علي الطالب واسرته في شغل الوظائف والالتحاق بالوظائف العامة والقضائية وكذلك التاثير علي التحاق ابنائه وافراد اسرته ببعض الكليات وذلك بدون مبرر مشروع

الأمر الذي يكون متوافرا في الدعوي ركني الجدية والاستعجال بحسب الظاهر من الاوراق ويكون طلب وقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه قائما علي سنده الصحيح في الواقع والقانون جديرا بالايجاب.

فلهذه الاسباب وللاسباب الاخري التي سيبديها الطلب في المذكرات والمرافعات

بنــــاء علــــــيه

يلتمس الطالب التكرم بتحديد اقرب جلسة واعلان سيادة المعلن اليهم بصفتهم لسماعهم الحكم:

اولا : بقبول الدعوي شكلا :  وبصفة مستعجلة وقبل تحضير الدعوي / بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن شطب اسم الطالب – محو  بياناته –  من سجلات وزارة الداخلية المركزية والمحلية ومن بطاقة التخصص الاجرامي ومن سجلات المعلومات الجنائية والتسجيل الجنائي بوزارة الداخلية وبادارة البحث الجنائي بمديرية امن –      ومصلحة الأمن العام وبوحدة المباحث بقسم           للأسباب وعلي التفصيل انف البيان مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونية اخصها / محو اسم وبيانات الطالب –  شطب أسمه –  من سجلات وزارة الداخلية المركزية والمحلية ومصلحة الأمن العام سالفة الذكر وما يترتب علي ذلك من اثار قانونية وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية وبدون اعلان والزام الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب .

وفي الموضوع  / بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي المطعون فيه سالفة الذكر للاسباب وعلي التفصيل انف البيان مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونية والزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن كلا الشقين المستعجل والموضوعي .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام

وكيل الطالب

المحامي

■●■ محضر إعـــــــلان

إنه فى يوم                          الموافق        /      /        م         الساعه

بناءا على طلب /                                             .. والمقيم

ومحله المختار مكتب الأساتذة /

أنا             محضر محكمة مجلس الدولة بـــــ انتقلت في تاريخه إلي ناحية هيئه قضايا الدولة بــــ.

حيث الموطن القانوني للمعلن إليهم بصفتهم و أعلنت :

السيد اللواء / وزير الداخلية                                                                بصفته مخاطباً مع

السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الامن العام                     بصفته مخاطباً مع

السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية مدير امن بـــ                                    بصفته مخاطباً مع

وأعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضور جلسة يوم             الموافق   /     /    من الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لنظر الدعوي وسماع الحكم ( الطلبات الختامية  (مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم  ,,,

ليست هناك تعليقات