مدة تقادم الشيك جنائيا ومدنيا



من المعروف ان إعطاء شيك بدون رصيد يعتبر جنحة مُعاقب عليها جنائيا بموجب المادة 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وبالتالي يسرى عليها القواعد العامة المنظمة لتقادم الدعوى الجنائية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وهى ثلاث سنوات لكونها جنحة ،  

ولكن يخطئ بعض السادة القضاة و الأساتذة المحامون كذلك في هذا الأمر ويعتقدون أن تقادم الشيك بإعتباره دعوى جنائية هو مثل التقادم الصرفي المنصوص عليه في قانون التجارة ولكن هذا ليس صحيحا.

وللأسف الشديد نجد أن هناك أحكام قضائية صدرت خطأ بناء على هذا الفهم الخاطئ ، والتي استأنفتها النيابة العامة وألغتها محكمة الاستئناف ..فلماذا هذا اللغط ؟؟


✌️نرجع أولاً لقانون التجارة لنرى سبب هذا اللغط في تلك الجزئية


المادة 531 من القانون رقم 17 لسنه 1999 نصت على:


👈١-تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

👈٢-وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

👈٣-وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.


👈٤-إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.


👈٥-ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.


👈٦-تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني”.


📌كل ما ذكر في تلك المواد عن التقادم هو الخاص بالتقادم الصرفي الذي تنطبق عليه أحكام القانون المدني وليس التقادم الجنائي الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية


👌وهذا ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2289 – لسنة 55 ق بجلسة 25 / 2 / 1991 ” أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. 


إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.


👈وبالتالي تعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا مضمون ما ذكرته المادة 531 التي تتحدث عن الدعوى المدنية الخاصة بالمطالبة بالشيك وليس للدعوى الجنائية علاقة بذلك.


ومثال لذلك .👇

إذا كان لديك شيك تاريخ إصداره في 25/6/2020 فلك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بهذا الشيك طيلة ثلاثة أعوام أي قبل انقضاء يوم 25/6/2023.


👈وجدير بالذكر قولنا : أن احكام التقادم في القانون الجنائي كما هي لم يمسها التعديل ولكن التعديل في قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك .


📍لذا فإن جنحة إصدار شيك بدون رصيد قائم يقابله تنقضي بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة (( تاريخ إصدار الشيك)) ما لم يطرأ سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الاجراءات الجنائية📍


👈وبناء عليه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفي وأيضا هذا ما أكدته محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في القضية رقم 1607 لسنة 2015 وكانت محكمة أول درجة قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمضي عام وكان هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس المتهم لتوافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

ليست هناك تعليقات