تعجيل او تجديد الدعوي الاصلية يترتب عليه تعجيل او تجديد الدعوي الفرعية بقوة القانون
تجديد الدعوى الاصليه من الشطب او تعجيلها من الوقف او الانقطاع يترتب عليه تعجيل الدعوى الفرعيه او المنضمه تلقائيا حتى ولو اقتصرت صحيفة التجديد او التعجيل على احداهما فقط
من المستقرعليه في قضاء محكمة النقض ان قانون المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام .......وأنه متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسري عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه أن تعجيل إحداهما يترتب عليه – بقوة القانون – موالاة السير في الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام في النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام.(يحيى سعد المحامى )
[الطعن رقم 330 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2004 - مكتب فني 55 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 417
ومن المقرر في قضاء النقض ان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان (يحيى سعد المحامى )
[الطعن رقم 1718 - لسنة 52 - تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 704 ] –
من المقرر ان تجديد الدعوى الاصليه من الشطب يترتب عليه تجيديد الدعوى الفرعيه وان تعجيل احداهما من الشطب او الوقف يترتب عليه تعجيل الاخرى دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
ذلك انه من المقرر في قضاء محكمة النقض انه اذا كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا تسهيلا للإجراءات لا يؤدي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى، أو كان كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد، أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى، فإذا ما شطبت إحداهما انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الأخرى وما ينبني على ذلك من أنه إذا ما جددت إحدى الدعويين شمل هذا التجديد الدعوى الأخرى المنضمة دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل- النقض المدني - الطعن رقم 4469 - لسنة 61 قضائية - تاريخ الجلسة 27-3-2006
التعليقات على الموضوع