كيفية الدفاع في الجنايات مع نموذج جناية مخدرات وقتل
المرافعة فى الجنايات / كيفية بحث قضية مخدرات بها ادن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :
أ ـ قضايا تلبس
ب ـ قضايا بها ادن نيابة
سؤال/ لمادا قضايا المخدرات ؟ لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات كن لماح وقوى الملاحظة ومنطقى فى تفكيرك مقنع فى دفاعك ضع نفسك مكان القاضى كيف ستفكر وما الدى يقنعك و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هدان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهده مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خد رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية محامى تجده جيد فى الجنائى واخر فى الشرعى و هكدا اكيد هناك تفاوت
كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ
واقعات القضية
أولا محضر التحريات :
بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ....... ضابط المباحث ب قسم .... محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ..... المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ...... ـ قسم ....ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء .
ثانيا ادن النيابة :
وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ..... يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ....... والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ..... ، قسم ..... وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش .
ثالثا محضر القبض :
وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ ........ محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.
ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :
أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.
ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).
ثالثاً : السلاح الآلي.
كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات .... ، و6219/97 .... (علم بذلك بعد القبض على المتهم).
رابعا تحقيقات النيابة العامة :
1 ـ المضبوطات :
"... لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً".
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..
2ـ أقوال المتهم
باختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .
3 ـ أقوال الضابط أهم ما فيها
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات .
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟
ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم ...
وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أبوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات
ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط .
س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟
ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.
س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم ؟
ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.
س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.
س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
إيضاح لابد منه
هده كانت واقعات الجناية والنقاط التى نبحثها فى مثل الجنايات التى بها ادن نيابة بشكل عام :
ـ التأكد من صحة ادن النيابة ودلك من جدية التحريات اسم المتهم و محل سكنه + الاختصاص المحلى للنيابة هل هى المختصة بدائرة القسم ام لا ؟ مثل نيابة السلام ونيابة النزهة كل له محل اختصاص + لو نيابة كلية هل المكان والقسم يتبعاها ام لا ؟ هل الادن عيه توقيع مصدره ام لا ؟ هل مدون عليه اسم النيابة ام لا ؟ ..
ـ السيطرة على مكان ضبط المخدر
نتيجة التحليل من تقرير المعمل الكيماوى هل انتهى الى انها مخدرات ام لا وتأكد من نوع ورقم الحرز الثابت بتقرير المعمل هل مطابق لبيانات الحرز الدى ارسلته النيابة للتحليل ام لا؟
ـ هل تجاوز الضابط حدود ادن التفتيش ام لا ؟ بمعنى لو الادن بتفتيش شقة المتهم لا يذهب لتفتيش باقي العقار أو شقق أخرى ؟
ولتسهيل الموضوع وعدم الإطالة نذهب للمرافعة :
المحاكمة وإجراءاتها
المحكمة تطلب من السكرتير ان يقرأ قرار الإحالة
ثم من النيابة طلباتها وتطلب طبعا النيابة تطبيق مواد الاتهام
ويتكلم المحامى
ويقول :
وطلب الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على :((اثبت دفوعك جملة واحدة دفوع مرتبة ولا تنسى الدفوع الشكلية أولا مهم جدا ثم الدفوع الموضوعية ـ ندفع ب كدا ...... الدفع لابد أن يقرع ادان المحكمة تقول ندفع ... ندفع ... ))
مرافعة المحامى
أولاً : ندفع ببطلان إذن النيابـة الصادر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات :
وذلك تأسيساً على :
(1) خلو محضر التحريات التى صدر بناء عليها إذن القبض والتفتيش من عنوان مسكن المتهم ولم يحدد حتى شقته أو رقم المنزل واكتفى بعبارة (المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية السد العالي السلام) ، ولم يحدد عدد طوابق العقار ، وهل يشغل المتهم كل طوابق العقار أم لا ؟
(2) ذكر محرر محضر الضبط بتحرياته أن المتهم يمتلك وحده العقار المقيم فيه بالكامل ولم يذكر شيئاً عن باقى سكان العقار وشاغليه وهم أخوته ووالدته وأبنائهم وزوجاتهم.
ودليل ذلك : صـ12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 بتحقيقات النيابة العامة
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
(3) خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
ودليل ذلك .. صـ12 حيث أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ـ كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات .
(4) الضابط لم يكن على علم أين يقيم المتهم تحديداً بالعقار ولا مكان شقته التى يشغلها عندما قام باستصدار إذن القبض والتفتيش ، وحين قام بالقبض علم مكان شقة المتهم.
ودليل جاء بأقول الضابط صـ12 بتاريخ 7/7/2001.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم ... وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
ثم استكمالا لأقوال الضابط التى تؤكد صحة دفعنا بعدم جدية التحريات صـ17 أقوال 12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 :
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات.
وهنا لنا وقفة .. ؟
(1) أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط ويتجلى أمام الهيئة الموقرة براءة موكلى من ادعاءات محضر التحريات الملفق والذى جاء به محرره من وحى خياله ولأن التحريات هى مجرد رأى لقائلها تحتمل الكذب أو الصدق وقابلة للشك والتفنيد لذلك يتجلى هنا أنها غير جدية وليس لها سند من الأوراق والواقع والمنطق.
(2) لو كان الضابط جاد فى تحريه عن المتهم لعلم مكان شقته تحديداً ولما احتاج لتفتيش العقار كله والافتئات على حرية وحرمة السكان القاطنين فيه والادعاء بوجود مخدرات بشقة تحت الإنشاء فوق سطوح العقار.
(3) وضح من المعاينة أن الضابط يدخل المسكن لأول مرة فى حياته لأننا نستشعر من أوراق الدعوى أن الضابط فوجئ بوجود كمية هائلة من السكان من أقارب المتهم ولو كان جاداً فى تحريه لعلم بهم مسبقاً.
(4) ذكر الضابط بمحضر الضبط المؤرخ 4/4/2001 أن "المتهم سبق ضبطه فى القضايا 138/91 مخدرات ... ، و6219 لسنة 97 مخدرات .... لقد أتى الضابط بدليل جديد يؤكد صحة دفعنا ويدعمه بأنه لو كان جاداً فى تحريه عن المتهم لماذا لم يذكر هذه القضايا فى محضر التحريات إنما هو اكتشفها بعد القبض على المتهم ، كذلك لو كان جاداً فى تحريه لعلم أن المتهم قضى ببراءته فى الدعويين ، فلو كان الضابط جاداً فى تحريه فيفترض هنا أن المتهم معلوم لدى القسم ...... بناءً على هاتين الدعويين حيث سبق ضبطه ، فكان سهلاً معرفة عنوان العقار ورقم شقته ومن يقيم معه ومعرفة حيازته للسلاح أم لا بناء على المعلومات المسبقة.
ثانياً : ندفع ببطلان التفتيش لمجاوزة وتعسف من قام بإجرائه فى تنفيذ الأذن والغرض منه واستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل:
حيث قام بتفتيش (سكن المتهم) لم يعثر على ثمة ممنوعات ، فقام بتفتيش باقى العقار متجاوزاً فى تنفيذ إذن النيابة العامة.
ودليل ذلك .. صـ12 تحقيقات النيابة .. أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. هل قمت بتفتيش شقة المتهم ؟
ج .. أيوة .
س .. وما الذى أسفر عنه التفتيش ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
بذلك يتبين للهيئة الموقرة والتى نعلم جيداً أنها أعلم منا بملابسات وظروف الدعوى :
1 ـ بأن الضابط فتش مسكن المتهم الصادر عنه ، إذن الضبط والتفتيش ولم يجد ممنوعات فقام بتفتيش (على حد زعمه) باقى العقار ـ حتى وجد على السطوح (شقة تحت الإنشاء) ـ المخدر والسلاح الآلى.
2 ـ كما أن هنا يستطيل البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم عن مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح تستند منه على إدانة المتهم واقترافه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك براءته استناداً للمادة 304/1 إجراءات جنائية.
3 ـ كما أنه نتيجة لهذا التفتيش الباطل تم العثور على جريمة أخرى ألا وهى السلاح فهى لم تظهر عرضاً بل سعى الضابط لاكتشافها نتيجة لتجاوزه وتعسفه فى تنفيذ أذن التفتيش وسعيه لضبط جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى صدر عنها الأذن حيث أن الإذن صدر بتفتيش مسكن/ عبد الله عايد (المتهم) وليس تفتيش العقار وباقى الشقق والسكان المقيمين فيه بذلك يترتب على هذا بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه وفقد الإذن للغاية التى صدر من أجلها ، وقد نصت المادة 311/1 من تعليمات النيابة العامة :
( التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التى تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذى يقيم فيه).
ثالثاً : ندفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم :
لأنه لو صح ذلك فرضاً أى الإقرار المنسوب للمتهم فإنه يكون قد صدر بناء على إجراءات باطلة ألا وهى إذن الضبط والتفتيش وما بنى على باطل.
رابعاً : ندفع بانعدام السيطرة المادية للمتهم لما تم ضبطه من (كمية 10 كجم وسلاح آلى نارى) فوق سطوح العقار المقيم فيه المتهم:
1 ـ ذكر محرر محضر الضبط بمحضره المؤرخ 4/4/2001 الساعة 6.45م الآتى: "... باستكمال تفتيش المسكن عثرت بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء على جوالين من البلاستيك أحدهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق كاكى اللون عليه لاصق يحوى نبات البانجو المخدر وبالآخر بندقية آلية عيار 7.62×39مم ...".
2 ـ ذكر السيد محرر محضر الضبط بأقواله صـ12 تحقيقات النيابة .. السطر 3 :
س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟
ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.
س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم ؟
ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.
س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.
س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
وهنا كان السؤال الأهم : ـ
س .. هل مكان ضبط الجوالين يخضع للسيطرة المادية للمادية ؟
ج .. البيت اللى المتهم قاعد فيه مكون من كذا عائلة وكذا طابق وعائلته مقيمة فى كل البيت.
ـ بالإضافة لذلك جاء فى نهاية صـ14 ، 15 بأقوال الضابط تحقيقات النيابـة :
س .. حال الضبط هل كانت المضبوطات تخضع للسيطرة المادية والفعلية للمتهم ؟
ج .. هى كانت شقة غير مكتملة البناء العقار كله يقع تحت السيطرة المادية لعائلة المتهم وثبت من معاينة النيابة أن أهل المتهم هما المقيمين بالمسكن.
بذلك نخلص إلى صعوبة إسناد التهمة للمتهم عن تلك المضبوطات فمن أدرانا ربما تخص أى شخص أخر من سكان العقار فهى بذلك ليست فى مكان يخضع لسيطرة المتهم المادية حتى يُسأل عنا كما أنها فى مكان يسهل الوصول إليه ويسهل دسها من الغير ، والغير هنا هو كل شخص غير المتهم.
خامساً : ندفع بالفارق الملحوظ فى وزن العينة التى تم أخذها بمعرفة النيابة العامة من أصل كمية 150 جم المدعى بضبطها بحوزة المتهم حسبما ورد بتقرير المعمل الكيماوى وإهدار كل دليل مستمد منها لأن ما تم ضبه غير ما صار تحليله :
بداية صـ3 تحقيقات النيابة العامة جاء فيها :
"... لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً".
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها بدفعنا هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أى بعد شهر ونصف تقريباً جاء التقرير المعمل الكيماوى :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..
1 ـ كيف ذلك ؟ ! ولماذا ؟ ! هل ما تم ضبطه غير ما تم تحليله ؟ !
هذه العينة من أصل كمية 140 جم أو 150 جم ، أياً كانت ، المهم أنها كانت الكمية المدعى بأنها ضبطت بحوزة المتهم وفى يده هل البانجو كعشب أخضر معروف عنه علمياً أنه يجف كلما مر وقت عليه ويفقد كثيراً من وزنه غير ما يفقده عند تحليله ؟ ثم تأتى النتيجة بأن الوزن زائد وبه زيادة 7 جم ، العينة 20 جم تصبح 27 جم ، كيف بمعدل زيادة 50% تقريباً ، أليس هذا الوزن الزائد يبرأ ساحة المتهم من الاتهام بأنه كان يحوز أو يحرز بيده حقيبة بها نبات البانجو المخدر.
بعد أكثر من شهر ونصف تزيد العينة قائمة ولا تقل أو تجف أو تنقص ، تزيد زيادة تصل إلى 50% هذا كثيراً جداً إن هذا الدفع هو دفاع يشهد له الواقع وتسانده الأوراق ولا تستقيم بدونه الدعوى كلها.
2 ـ وهذا الإختلاف لا يكفى لتبريره افتراض عدم دقة الميزان أو من قام بإجراء الوزن بالإضافة لذلك أن الميزان غير الحساس المقصود هنا هو ميزان يحسب الجرامات فقط وليس المللى جرام مثل ميزان الصائغ أو الصيدلى.
سادساًً : ندفع بالفارق الملحوظ فى وزن ما تم ضبطه وبين ما تم عرضه على النيابة العامة ومغايرة الحرز :
حيث ذكر محرر محضر الضبط على حد قوله أنه وزن المضبوطات التى تم ضبطها فى الشقة تحت الإنشاء وزنت على ميزان الإدارة الغير حساس عشرة كيلو جرامات بينما وزنت بالنيابة العامة بعد الضبط بعدة ساعات فقط بميزان غير حساس أيضاً تسعة كيلو جرامات وثمانمائة جرام (9.800 كجم) ، أى أن هناك فارق وزن 200 جرام ، أى ربع كيلو تقريباً ، فأين ذهب هذا الفارق فى خلال ساعات معدودة ، مما يؤكد ويدل على مغايرة الحرز.
سابعاً : ندفع بتلفيق الاتهـام :
ذكر الضابط بصدر محضره المؤرخ 4/4/2001 الساعة 6.45م .. "... وبفتح الشنطة وجدت بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر ...".
ـ لا يمكن بأى صورة كانت أن نلتمس هنا عذراً للضابط ونقول "بحكم خبرته" أن خبرته الميدانية أياً كانت لا تحتم عليه أن يفصل فى ماهية المادة المضبوطة بل أقصى ما يمكنه إدراكه أن يذكر فقط "أنها تشبه نبات البانجو" أما وأنه قد فصل فى ماهية المادة المضبوطة قبل تحليلها يؤكد أنه كان يعلم مسبقاً على وجه اليقين بأن المادة المضبوطة هى نبات البانجو المخدر وأن ذلك العلم المسبق من الضابط يؤكد تلفيق الاتهام ـ وإلا لماذا إذن نرسل العينات للمعمل الكيماوى طالما أن الضباط لديهم الخبرة الكافية فى ذلك.
ـ ولو كان لديه الخبرة الكافية هنا فى معرفة المادة المخدرة قبل تحليلها فأين كانت خبرته عندما لم يتمكن من إجراء تحريات جدية ولم يعرف من مكان شقة المتهم إلا بعد القبض عليه ، أين كانت خبرته وهو يجهل أبسط قواعد قانون الإجراءات الجنائية "بكيفية السيطرة المادية وانعدامها".
ثامناً : عدم معقولية تصور الواقعة وفق رواية محرر محضر الضبط وانفراده بالشهادة :
1 ـ ذكر الضابط بمحضر الضبط أن تم القبض على المتهم وهو خارج من العقار فى تمام الساعة الثانية ظهراً يوم 4/4/2001 حاملاً حقيبة سوداء بها نبات البانجو المخدر ، أهذه رواية تصدق هل نصدق أن المتهم يخرج على مرآى ومسمع حاملاً دليل إدانته فى يده وعندما شاهد رجال المكافحة الضابط ورجاله لم يحاول الفرار لم يقاوم لم يهرب ، أين الحيطة والحذر الخاصين برجال المخدرات.
2 ـ يفترض فى المتهم أنه تاجر كبير فى المخدرات وقد سبق ضبطه على حد زعم الضابط .. هل يعقل بهذه الصورة الساذجة أنه يقوم (بخدمة توصيل المنازل) أين كان ذاهب وهل فى تجارة المخدرات تاجر كبير يوصل المخدرات بنفسه أين (صبيانه ، أين رجاله) أنه يا سادة تاجر مخدرات وليس محل كنتاكى أو تاجر خضار أو بائع متجول حتى يخرج فى (عز الظهر) وكأنه يريد أن تمسكه المباحث هكذا جهاراً نهاراً ، ويحمل ما عقوبته المؤبد والإعدام بدون حذر.
3 ـ والضابط هنا أتم واقعة القبض وحده وكما اعتدنا أن نسمع أن القوة المرافقة كلهم رجال (لا يسمعون لا يتكلمون لا يشاهدون) الضابط أوقف المتهم فتشه كل ذلك والمتهم لا يقاوم لا يهرب قام الضابط بقبض محتويات الحقيبة والمتهم واقف مستسلم بدون أدنى مقاومة واطلعه على أذن النيابة والمتهم واقف لا يتحرك ، والضابط أمره بالصعود لأعلى فقال المتهم مرحباً طبعاً بدون مقاومة .....
السؤال : ما دور القوة ؟ الإجابـة .. حفظ الأمن والنظام.
السؤال : هل شاهدوا واقعة القبض ؟ الإجابة .. دورهم كان فقط حفظ الأمن والنظام.
لو كان رجال المباحث بهذا المستوى من العمل لانتهت الجريمة من بلادنا هذا سوبر مان وليس ضابط فهو يقبض ويفتش ويطلعه على أذن النيابة وتفتيش العقار كل ذلك والقوة لا دور لها لم يشاهدوا شئ.
4 ـ جاء بأقوال الضابط بتحقيقات النيـابة العامـة .. صـ11
س .. لماذا لم تقم بإلقاء القبض عليه آنذاك ؟
ج .. لم تكن معى القوة الكافية ولم أكن استصدرت أذن النيابة العامـة.
طالما هنا نجد الضابط (يقبض ويفتش ويُطلع على أذن النيابة ويصطحب) كل ذلك بدون القوة لماذا أذن لم يقبض على المتهم متلبساً لماذا لم يعد له كمين ، لماذا لم ينتظر ويتبع المتهم برجاله الفرادى المنتشرين بين الناس بصورة غير لافتة للأنظار حتى يصل المتهم إلى التاجر الأخر ليسلمه (الشنطة البانجو) ويقبض عليهما متلبسان بالجريمة ويضرب عصفورين بحجر واحد.
أليس ذلك هو البديهى والمنطق ويجب أن يكون هكذا العمل بدلاً من روايته الملفقة الغير منطقية والغير مقبولة للعقل والمنطق.
5 ـ كيف يعقل ضبط 3 طلقات فقط مع سلاح آلى سريع الطلاقات ماذا سيفعل المتهم بحيازة هذه الطلقات وكيف سيستخدمها فى الدفاع عن نفسه .. لماذا لم يحتفظ بخزنة كاملة.
واستناداً وتأسيساً على ما سبق لنا كلمة أخيرة ..
وحيث أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس الأحكام الجنائية على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة فيه.
وحيث أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ذلك وحيث أن الدعوى هنا تستند على دعائم :
الأولى : دلالة التحريات على أن المتهم يتاجر فى مادة البانجو المخدرة وأنه يروجها على عملائه والتي تأكدت بالمراقبة الشخصية والمصادر السرية.
الثانية : استند إلى (لو فرضنا صحة أقوال الضابط) بأنه ضبط المتهم محرزاً لكمية كبيرة من هذه المواد المخدرة رغم أن مفاد كبر الكمية لا يؤدى حتماً لثبوت تهمة الاتجار وتوافر قصد الاتجار لدى المتهم الحائز المحرز لها ، خاصة وأن لا يمكن بأى حال من الأحوال اتخاذ ضبط كمية المخدر بحوزة المتهم دليلاً على جدية التحريات حيث أن (ضبط المخدر) هو إجراء لاحق وجدير فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة + لاحق على إصدار إذن الضبط والتفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات لأن شرط حكم استصدار الأذن أن يكون مسبوقاً لتحريات جدية يرجح منها نسبة التهمة إلى المأذون بتفتيشه وضبطه.
الثالثة : انعدام السيطرة على مكان ضبط المخدرات والسلاح الناري.
الرابعة : فارق الوزن الملحوظ بالزيادة بين العينة التي أرسلت المعمل الكيماوي وبين النتيجة النهائية بأن ما صار ضبطه هو غير ما صار تحليله.
الطلبـات
أصلياً واحتياطياً : نلتمس البراءة استناداً لنص المادة 304/1 إجراءات.
أ/ خالد عبد اللطيف
التعليقات على الموضوع