مذكرة دفاع في جنح مستانف الهرم

مذكرة دفاع في جنح مستانف الهرم

مذكــره بدفــاع 

مقدمه من السيد /  .................... ............( بصفته )..... متهم مستانف 

ضد

1-السيد / ...........................( بصفته )....... مجنى عليه

 2-النيابه العامه/ ........................(بصفتها) ....... سلطه اتهام

الوقائع

 احاله النيابه العامه المتهم للمحاكمه الجنائيه حيث اسند اليه تهمه الضرب وطالبت بعقابه بمقتضى الماده 242/1 عقوبات وقد قضت محكمه اول درجه بعقاب المتهم بالحبس شهر وحيث عن وقائع الجنحه . 

فان المجنى عليه وبتاريخ 14/ 6/ 2012 قام بالتوجه الى قسم شرطه الهرم وحرر محضر ضد المتهم يدعى فيه قيامه بالتعدى عليه بالضرب بالاشتراك مع اخرين ذاكرا اسمائهم بالمحضر وقدم دليل اصابته عباره عن تقرير طبى ثابت فيه تاريخ ووقت تحريره وبه وصفآ لاصابات وقد خلا المحضر من ثمه دليل سواه اسست عليه محكمه اول درجه قضائها بأدانه المتهم 

ولم يلاحظ وجد اثر لتنظير التقرير الطبى( نظر ) كما هو مذكور بالمحضر من قبل محرره وحيث ان المتهم ذو وظيفه مرموقه (مدير ادارى بشركه اوراسكم ) فقد حاول المجنى عليه ابتزازه بزج اسمه فى محضر كيدى مع اخوته بغيه الحصول على ماله

فالدفاع عن المتهم يطلب البراءه تاسيسأ على :-

 1-   خلو المحضر من مناظره محرره للإصابات الظاهرة بالمجني عليه

 2-   شيوع الاتهامات وعدم تحديد دور المجنى عليه فى الاعتداء

 3-    كيد الاتهام وتلفيقه

 4-   التزوير فى محضر الشرطه باثبات التقرير الطبى قبل تحرير التقرير بثلاث ساعات .

اولا /قام محرر الضرب فى ديباجته الاولى بأن ذكر ونوه على وجود التقرير الطبى للمجنى عليه وثبت رقمه بالمحضر الا انه بالنظر الى ساعه تحرير المحضر نجد انه محرر فى الساعه (الواحده وعشر دقائق 1,10صباحا )وحيث ان التقرير الطبى حرر (فى الساعه الثانيه وخمس واربعون دقيقه 2,45صباحا )اى بعد تحرير المحضر بثلاث ساعات كامله فيثور التساؤل؟؟ كيف علم محرر المحضر بالتقرير الطبى ليثبت بياناته  ورقمه قبل ان يتم تحريرالتقرير الطبى بثلاث ساعات وهو ما يعنى وجود تزويرا معنويا 

وتوافر مظهر من مظاهر الاشتراك فى الكيديه والتلفيق بين محرر المحضر والمجنى عليه -علاوه على وجود خلافات سابقه بين المجنى عليه والمتهمون اقر بها المجنى عليه فى المحضر مما يقطع فى وجود الكيديه والتلفيق 

وما علله المجنى عليه من ان الدافع وراء الاعتداء كان بسبب وجود محضر اراد المتهم واخرين ان يجبروه على التنازل عنه قول لا يستقيم من الهدف من الاعتداء فمن ضمن للمعتدين الا يحرر المجنى عليه محضرآ اخر يضاف الى المحضر الذى كانوا يريدونه التنازل عنه   

بل ان التفسير الاقرب الى المنطق ..ان المجنى عليه يحاول ابتزاز المتهم الذى يعمل مديرآ لاحدى الشركات الخاصه المعروفه وذو مكانه اجتماعيه وماليه عاليه للحصول منه على ماله وهو ما يعتبر جريمه منصوص عليها بالماده(326)   عقوبات وهى الشروع فى الابتزاز والتهديد عن طريق تحرير محضر كيدى واستغلال المحضر فى تهديد المتهم بغيه الحصول منه على بعض ماله 

الا ان المتهم لم يدرك ذلك الا بعد ان وجد نفسه تحت سيف الاتهام فانشغل بدرء التهمه وعقوبتها عنه مخافه ان تطال سمعته الاجتماعيه والمهنيه


 ثانيا/خلو المحضر من مناظره اصابات المجنى عليه الظاهره :

 على الرغم من ان التقرير الطبى يصف الاصابات بانها سحجات وكدمات وخدوش فى انحاء الجسم المختلفه وخاصه الذراعين وجرح قطعى بالرأس لذلك كان على محرر المحضر اثبات حاله المجنى عليه عند وقوفه امامه ملطخآ بالدماء ويثبت ما يراه امامه خاصه وان الجروح فى اماكن ظاهره لا يمنع القانون من الكشف عليها واستطلاع امرها فاذا كان محرر المحضر الذى حرر محضره فى الساعه الواحده مساء وقبل حصوله على التقرير الطبى لم يكلف نفسه اثبات ما يراه امام عينيه من اصابات ظاهره ومن ثم اثار للدماء .فأن المنطق يعلن عن حقيقه الوضع بأن المجنى عليه لم تكن به اى اصابات وقت تواجده بقسم الشرطه ليحرر محضره.


 ثالثآ /عدم تحديد دور المتهم فى الاعتداء : 

فقد عجز المتهم عن تحديد دور كل من اتهمهم بالاعتداء ولم يكن بالاوراق دليلآ واحدآ على صدق ادعائه فالتقرير الطبى وحده لا يصلح دليلآ على من ارتكب الواقعه وحتى ان كان يصلح دليلآ على وجود الاصابه احيانا وهو ما انتهت اليه محكمه النقض فى احد مبادئها بقولها (ان التقارير الطبيه لا تدل بذاتها على نسبه احداث الاصابات الى المتهمين) 

(الطعن رقم 215لسنه 60ق جلسه 21/2/1991) 

وقد جانب محكمه اول درجه الصواب حينما اعتبرت ان التقرير الطبى هو دليل ادانه ..الا ان التقرير الطبى لا يعتبر دليلا على حدوث الواقعه ولا يوجد رابطه سببيه بين الاصابات والمتهم ولم يحدد المجنى عليه دور المتهم فى الاعتداء على فرض حدوثه سيما وانه يوجد شك قمنا بتوضيحه فى الدفع الاول والثانى بهذه المذكرة وهو ان التقرير الطبى اثبته محرر المحضر قبل تحرير التقرير بثلاث ساعات وعدم وجود اصابات للمجنى عليه ساعه ابلاغه عن حصول الواقعه فلم يوجد ثمه مناظره للاصابات من قبل محرر المحضر  ومن المستقر عليه فى قضاء النقض : 

ان التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعآ فى الدليل الذى تاخذ به المحكمه فيجعله متهادما متساقطا لا شىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها .

 (الحكم رقم 45756لسنه59 ق جلسه 25/2/1991)

 وبالتالى لا يجوز الحكم بالإدانة استنادا للتقرير الطبى وحده مهما بلغت الإصابات من الجسامة إذ هو لا يصلح أن يكون دليل إدانة وإنما يصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ويدعمها . وأوراق المحضر خالية من شهادة شاهد إثبات واحد على صحة الواقعة .بل على العكس من ذلك فاوراق المحضر تمتلىء بالمتناقضات والشك الذى ينفى وجود ثمه صله بين المتهم وبين التقرير الطبى المرفق وتهدر اى علاقه سببيه له بناء عليه نلتمس براءه المتهم مما نسب اليه  

وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات