تقديم الخصم للمحكمة مستندات وتمسكه بها التفات الحكم عنها قصور

 تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قَدَّم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧
العنوان : 

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة " " المنشآت الآيلة للسقوط : إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " " الطعن على قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري : تقديم المستندات " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .

الموجز : 

تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .

القاعدة : 

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قَدَّم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح الدين فتحي الخولي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة ........ أمام محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من محلى النزاع والإخلاء والتسليم ، وقالاً بياناً لذلك إنه بموجب القرار رقم ..... لسنة ٢٠١٠ والتظلم رقم ...... لسنة ٢٠١٢ أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم قراراً بإزالة العقار الكائن به محلا النزاع حتى سطح الأرض ، وإذ صار هذا القرار نهائياً فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ........ لسنة ...... ق ، وبتاريخ ... / ..... / ٢٠١٨ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ، فأمرت بوقف تنفيذ الحكم ، وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولان إن القرار الصادر من الوحدة المحلية المختصة رقم ..... لسنة ٢٠١٠ والتظلم رقم ..... لسنة ٢٠١٢ لم يصيرا نهائيين وذلك لعدم إخطارهما به أو إعلانهما وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة بنص المادة ٩١ من قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وهو ما ثبت بحيثيات الحكم رقم ..... ، ..... لسنة ٢٠١٤ م.س ...... ، كما أنهما طعنا على ذلك القرار بالطعن رقم ...... لسنة ٣ ق أمام محكمة القضاء الإداري إعمالاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وقدما تدليلاً على ذلك شهادة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم ، وكذا شهادة إدارية من الوحدة المحلية لمدينة الفيوم مؤرخة في .... / .... / ٢٠١٨ ثابت بها أنه تم إعلان القرار إدارياً لقسم الشرطة برقم .... / .... بتاريخ .... / .... / ٢٠١٢ ، وأعيدت الأوراق من قسم الشرطة بتاريخ .... / ..... / ٢٠١٢ بما يفيد استلام الطاعن الأول فقط ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى طردهما على سند من نهائية القرار الإداري سالف البيان فيكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المُطّلع عليه إلى أن المحكمة قد محّصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصّلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودارسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به - محله أن تكون قد اطّلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها ، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تُفْصِح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلُصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سلامة الحكم ، فإذا ما قَدَّم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم ، وكان النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى حَلَّت محل المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ – الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية " . مما مفاده أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام الجهة المختصة والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء ، فليس لها أن تُناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة ، لأن القرار النهائى قد حَسَم ذلك ، وإذ صدر القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ، وقد جرى نص المادة ١١٤ / ١ منه على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن " ، وفى المادة الثالثة من مواد إصداره على أن " يلغى الفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ " ، وفى المادة السادسة من مواد إصداره على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " ، وقد نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد ١٩ مكرر ( أ ) بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ ، فإن ذلك يدل على أن المشرع قَصَر سريان أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تُصدرها وفقاً لأحكامه ، أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله ، مما مؤداه أنه اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو بصيانة المنشآت ، هذا وقد جرى نص المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ سالف البيان على أنه " ... تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الكلى أو الجزئى طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ، وتُقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة ... " ، وأما في شأن إعلان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فقد جرى نص المادة ٩١ من ذات القانون على أن " تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإدارى ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار " ، وقد أجازت المادة ٩٢ من ذات القانون لكل من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ٩٠ وفقاً لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بتلك القرارات ، مما مفاده ولازمه أنه متى اتُّبعت القواعد والإجراءات سالفة البيان في إعلان ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلى العقار ولم يطعنوا على القرارات الإدارية الصادرة من تلك اللجان المشار إليها في المواعيد المقررة من تاريخ إعلانهم بها أو استنفدوا طرق الطعن الجائزة قانوناً صارت تلك القرارات نهائية .
لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب طرد وإخلاء الطاعنين من محلى النزاع على سند من نهائية القرار الهندسى رقم .... لسنة ٢٠١٠ والتظلم المقام كذلك منهما رقم .... لسنة ٢٠١٢ والصادر بإزالة العقار بأكمله حتى سطح الأرض ، وذلك لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ، وكان الثابت تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية ذلك القرار الإدارى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم ، وقدما تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية – لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – ثابت بها أن القرار الصادر في التظلم رقم .... لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم .... لسنة ٢٠١٠ أُعلن للجنة الإدارية وأُرسل لقسم الشرطة تحت رقم .... / ... بتاريخ .... / .... / ٢٠١٢ ، وأُعيدت الأوراق من قسم الشرطة بتاريخ .... / .... / ٢٠١٢ ، بما يفيد استلام المدعو / ................ فقط " المطعون ضده الأول " وهو من ملاك العقار ، وإذ لجأ الطاعنان إلى محكمة القضاء الإدارى – صاحبة الاختصاص الولائى في نظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط إعمالاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ منذ نشر القانون بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ – وذلك للطعن على القرار الإدارى محل الدعوى ، وقدما شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ثابت بها الطعن على القرار رقم ..... لسنة ٢٠١٠ والتظلم الصادر عليه برقم ..... لسنة ٢٠١٢ وذلك بموجب الطعن رقم ......... لسنة ..... ق ، كما خلت الأوراق مما يفيد اتباع الإجراءات والقواعد بشأن إعلان القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط لذوى الشأن وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق والواردة بنص المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، فلم يَثبُت بالأوراق إخطار ذوى الشأن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية أو بقسم الشرطة الواقع في دائرته العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، كما لم يَثبُت لصق نسخة من القرار بمكان ظاهر على واجهة العقار ، إذ إن لازم ذلك أن تتحقّق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ، ذلك أن المشرع استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوفر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم الإعلان لذوى الشأن ، أو حُكمياً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التى حددها ، ومن ثم فإن إجراءات إعلان القرار الإدارى للطاعنين - على هذه الصورة - تكون غير مكتملة الخطوات والقواعد التى نص عليها القانون ، ويُصبح حابط الأثر لا ينفتح به ميعاد الطعن ، مما مفاد ذلك عدم صيرورة القرار الإدارى محل الدعوى نهائياً حتى يصبح سنداً لدعوى الإخلاء ، وإذ تنكَّب الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى في قضائه إلى طرد الطاعنين وإخلائهما من عقار النزاع على سند من صيرورة القرار الصادر في التظلم رقم ...... لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم ..... لسنة ٢٠١٠ نهائياً ، وأن الدعوى الراهنة ليست مجالاً لبحث حالة المبنى ، وأن القرار الإدارى النهائى قد حسم ذلك ، مما يُعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صيرورة ذلك القرار الإدارى نهائياً من عدمه بعد الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص في نظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط منذ نفاذ القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، ومن ثم فيجب أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات