شرح دعوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع
شرح دعوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع
- دعوي الفرز والتجنيب تواجه مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع “ميراث - بيع - وصية - هبة - تقادم المكسب للملكية” والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك علي الشيوع بنصيب مفرز.
- كيف تتحقق حالة الشيوع ...؟
تتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة ۸۲۵ من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء.
والتساؤل ::: كيف تنتهي حالة الشيوع ...؟
الاصل ميسور تنتهي حاله الشيوع بقسمة المال الشائع . قسمة تؤدي ألي اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة وكما سيلي ترد علي الملكية فتؤدي ألي ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع - مؤقتا - بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد،
يمكننا القول وعليه ميسور قسمة المال الشائع نوعين : -
قسمة نهائية ترد علي الملكية قسمة مهايأة ترد علي منافع الشيء القسمة النهائية :-
يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع , قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذآ المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء فى المال الشائع ، فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف :
" هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا حسب مصدر الشيوع “ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعا - الشراء - الهبة ........ " والقسمة النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي اي اتفاقي،
- كما تقد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضا إلى نوعين: -
قسمة رضائية
قسمة قضائية
القسمة الرضائية للمال الشائع تنص المادة۸۳۵ من القانون المدني “للشركاء إذا انعقد إجماعهم، ميسور يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون “.
القسمة القضائية للمال الشائع تنص المادة۸۳٤ “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا علي البقاء فى الشيوع بمقتضى نص اقتراحات للاتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه “.
و تنص المادة۸۳٦ من القانون المدني
(۱) إذا أختلف الشركاء فى اقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقي الشركاء الحضور إمام المحكمة الجزئية.
(۲) وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبيرا اقتراحات للالبرنامج المفضل أكثر لتقويم المال الشائع حصصا وقسمته آن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
- والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير الا نادرا عددا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ، علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامه تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ، كأن يكون المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة كأن يكون فى القسمة ضررا بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقه قسمة المال الشائع ألي طريقين : -
قسمة المال الشائع بطريقة عينية قسمة المال الشائع بطريقة التصفية قسمة المهايأة : -
قسمة المهايأة هى قسمة مؤقتة لا تنهي حاله الشيوع، وإنما تقتصر علي تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك - فى المال الشائع - علي قدر من منافعه يتناسب مع حصته، وتستهدف قسمة المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل الكلمات الدالة إدارة المال الشائع ومآ يحيط بهذه الإداره من صعوبات، وقد قضي نقضا “النص في الفقرة الأولي من المادة۸٤٦ من القانون المدني يدل علي أن للشركاء علي الشيوع فى الملكية ميسور يتفقوا علي قسمة المهيأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطه غيره دون باقي الشركاء
“طعن۱۰۳۰ لسنة۵۲ ق جلسة٦/۱۲ /۱۹۸۹ “
- القسمة المهايأة نوعين : -
قسمة مهايأة زمنية
قسمة مهيأة مكانية
قسمة المهايأة المكانية : - تعني قسمة المهيأة المكانية اتفاق الشركاء - علي الشيوع - بأن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء .
قسمة المهيأة الزمنية: تعني قسمة المهيأة الزمنية اتفاق الشركاء علي ميسور يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
- النصوص القانونية التي تعالج موضوع قسمة المهايأة : -
مادة۸٤٦ :
(۱) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء علي ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
(۲) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك علي الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشره سنه، افترض ميسور حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة.
مادة۸٤۷: تكون قسمة المهايأة أيضا بان يتفق الشركاء علي ميسور يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة۸٤۸: تخضع قسمة المهايأة من في حال الملف جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
مادة۸٤۹:
(۱) للشركاء ميسور يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية علي ميسور يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل مضت هذه القسمة نافذة حتي تتم القسمة النهائية.
(۲)، تعذر اتفاق الشركاء علي قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك.
- الطرق الأخرى لانقضاء الشيوع ينقضي الشيوع - بمعني انتهاء حالة الملكية الشائعة والتحول إلى الملكية المفرزة - ، اتحد المالك للمال الشائع ، كأن يشتري يكتسب أحد الملاك علي الشيوع ملكية باقي أنصبة شركاء الشيوع “البيع - الميراث - الوصية - الهبة - التقادم المكسب للملكية - ... الخ” السبب الأساسي لظهور الملكية الشائعة;
- هل يجب شهر صحيفة دعوى الفرز و التجنيب ؟
تنص المادة (۱۰) من القانون ۱۱٤ لسنه ۱۹٦٤ بتنظيم الشهر العقاري علي : - (جميع التصرفات و الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير .
و يسري هذا الحكم علي القسمة و لو كان محلها أموالاً موروثه .
و يجوز للشريك الذي حصل علي حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد علي القسمة أن يطلب قصر التسجيل علي حصته ما لم يترتب علي هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، وعلي المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع االقسمة للتأشير بذلك).
إذاً مؤدي النص أن القسمة التي يتم شهرها أما الأتفاقية أو القضائية بمعني لو أتفق الشركاء علي انهاء حالة الشيوع وتم تحرير عقد قسمة بينهم عرفي فأنه يكون ساري في مواجهتهم وليس في مواجهة الغير إلا إذا تم شهره .. لو رفض الشركاء اتخاذ إجراءات الشهر سواء كل الشركاء أو بعضهم هنا يتم أقامة دعوي صحة ونفاذ لعقد القسمة و بطبيعة الحال تلك الدعوي يجب شهرها طبقاً للمادة (٦۵) مرافعات و قانون الشهر العقاري.
أما في حالة عدم الأتفاق و أقامة دعوى فرز و تجنيب لأنهاء حالة االشيوع فتلك الدعوي لا تشهر و انما يتم شهر الحكم الصادر بالقسمة لأنه هنا اصبح مقرر لحق عيني .
ماذا لو اثناء نظر دعوى الفرز و التجنيب اتفق الاخصام و حرروا محضر صلح بما تم الأتفاق عليه .. هنا إما يتم افراغ هذا المحضر في محضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذي أو ألحاقة بمحضر الجلسة وفي كلتا الحالتين يطلب القاضي المنظورة أمامه الدعوى أما شهر محضر الصلح أو شهر محضر الجلسة .. لماذا .. لأن القسمة هنا اصبحت أتفاقية.
وللحديث عن الدعاوي واجبة الشهر منشور منفرد .. وكذلك نطاق تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري كقانون خاص وقانون المرافعات كقانون عام في شأن الدعاوي و الأحكام واجبة الشهر .
- لذلك لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة
كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
( الطعن رقم ۱۲٤٤ - لسنة ۵۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۳۱-۵-۱۹۸۹ - مكتب فني ٤۰ - رقم الجزء ۲)
كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )
حيث تنص المادة ۸۳٤ من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
وتنص المادة ۹۰٤ من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )
وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
( الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة ۲۰۰۷ ص ۱٦۳ وما بعدها )
- ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
- وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ۱۳ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
( الطعن رقم ۲۲٤۵ - لسنة ٦۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۱٦-۵-۲۰۰٦ )
( الطعن رقم ۷٤٦ - لسنة ۵۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۵-۱۲-۱۹۸۸ )
- ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد ۹۱۵ و ۹۲۲ و۹۳۵ و۹٦۸ من القانون المدنى
- فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها .
- واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم ۷۷ /۱۹٤۳ .
- ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )
- اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا .
- بالنسبة لشهر عريضة الدعوى فدعوى الفرز والتجنيب من الدعاوي العينية العقارية ولذلك يجب شهر عريضتها وإذا رفعت الدعوى بدون شهر العريضة فيجب طلب أجل من المحكمة لشهر العريضة ثم متابعة إجراءات السير في الدعوى .
- وبالنسبة للعقد غير المسجل فإن هذا يؤدي إلى عدم قبول الدعوي لكون رافعها مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ وذلك تطبيقاً لنص المادة ۹۳٤ من القانون المدني : -
۱- في المواد العقاريـة لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري.
۲- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
كما تنص المادة ۹ من قانون ۱۱٤ لسنه ۱۹٤٦ - قانون الشهر العقاري : - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهـرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
- هل يلزم لدعوة الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعي مسجلا : -
لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.....
كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
( الطعن رقم ۱۲٤٤ - لسنة ۵۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۳۱-۵-۱۹۸۹ - مكتب فني ٤۰ - رقم الجزء ۲ )
كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )
حيث تنص المادة ۸۳٤ من القانون المدني على انه : - (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
وتنص المادة ۹۰٤ من القانون المدنى على انه : - ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )
- وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة ۲۰۰۷ ص ۱٦۳ وما بعدها
ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
- وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ۱۳ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
( الطعن رقم ۲۲٤۵ - لسنة ٦۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۱٦-۵-۲۰۰٦ )
( الطعن رقم ۷٤٦ - لسنة ۵۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۵-۱۲-۱۹۸۸ )
ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد ۹۱۵ و ۹۲۲ و۹۳۵ و۹٦۸ من القانون المدنى
فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها
واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم ۷۷ /۱۹٤۳
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )
اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا.
- المستندات المطلوبة لرفع دعوى القسمة والفرز والتجنيب : -
۱ – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة ) .
۲ – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى .
۳ – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى .
٤ – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي .
۵ – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية .
٦ – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر .
۷ – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر .
الاسانيد القانونية لدعوى الفرز والتجنيب
من المستقر عليه ان النص فى المادة ۸۳۸ من القانون المدنى يدل على ان المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية ايا كانت قيمة الاموال الشائعة التى يراد فاذا ثبوت منازعات لا تتعلق باجراءات القسمة وانما باصل ملكية الشريك او بمقدار حصتة الشائعة فان الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة فاذا كانت من اختصاص المحكمة الجزئية قولت هذه المحكمة الفصل فيها واذا تجاوزت المنازعة اختصاص المحكمة المذكورة فعليها ان تميل الخصوم الى المحكمة الابتدائية المختصة وتوقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات
( الطعن رقم ۲۵۸ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۵/٦/۱۹۷٦ )
من المستقر عليه ان الاصل فى استنباط القرانية انها من اطلاق فى محكمة الموضوع الا انه بشترط ان يكون استنباطها سائفا وان يكون استدلال الحكم له سنده من الاوراق ويكون توديا للنتيجة التى بنى عليها قضاءة
( الطعن ۱٦۹۷ لسنه ۵۵ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۸۹ ” )
اتخاذ محكمة الموضوع من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن اخرى فى الاثبات لاحظا
( الطعن ۱٦٦٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ٤/۳/۱۹۸۲ )
- من المستقر عليه انه يجب ان تكون القسمة قضائية فى حالتين : - ” اذا لم يجمع الشركاء فيه على اجراء قسمة اتفاقية واراد احدهم الخروج من الشيوع .” اما اذا انعقد جماع الشركاء على اجراء قسمته اتفاقية ولكن كان فيهم من هو غير كامل الاهلية او ثائب ( الوسيط فى شرح القانون المدنى د/ عبد الرازق النهورى ص ۱۹۰۵ ”
من المقرر بنص المادة ۸۷۵ مدنى : - انه للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الحالى الشائع بالطريقة التى يرونها . والقسمة الاتفاقية تعقد كسائ العقود اطرافة الشركاء الم وجملة المال الشائع ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف واذا ابرم القسمة الاتفاقية بعض الشركاء دون بعض كان الشركاء الذين ابرموها يبقون ملتزمين بها حلت اذا اقرها الشركاء اخرون اصبحت نافذة فى حق المجموع الذين ذات المرجع السابقة ص ۱۱۸۲ محكمة ديرب نجم رقم ۲۰۱ لسنة ۱۹۹۸ .
وعلية تبين للمحكمة منها اتفاق طرفيى النزاع على القسمة الوارد بها بشأن البيان النزاع فيما انها موثق من اطراف النزاع واقرادها ومن ثم تكون القسمة الاتفاقية محل هذين العقدين هى النافذة التى تغمرها المحكمة بحسبتها عقد يسرى علية كافة اثار العقود طاالمة توافرة شروط صحتة وانعقادة وكذا اركانة ومن ثم فلا مجال لقيام المحكمة بنقضة .
۳- وحيث انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة ۸۳۸ انه تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الاخرى التى تدخل فى اختصاصها فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم طلب التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .” لما كان ذلك وكان المدعى عليهم قد نازعوا فى ملكية الاطيان واستدوا فى ذلك الى عقدى بيع المرخين والذان يتضمنان بيع مورثها مساحة ۱۲ج والباقى ۱۰ج الامر الذى ترى معة المحكمة ان المنازعة فى الملكية جدية تستلزم وقف السير فى دعوى القسمة ريثما يفصل فى ملكية تلك الاطيان ويجب الاختصاص حسب الضريبة العقار وكشف الضرائب العقارية . قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى ريثما يتم الفصل المنازعة حول الملكية واحالة الدعوى لمحكمة الزقازيق الابتدائية ( حكم محكمة ديرب نجم رقم ۱۱۸ لسنة۱۹۹۵ م ديرب نجم .
٤- وفقا لشهادة الضريبة العقارية وعملا بنص المادة / ۳۷/۱ مرافعات تكون قيمة المنازعة تزيد عن الاختصاص ( القسيمة ) لهذه المحكمة لكون المنازعة بين الطرفين متعلقة باجراءات القسمة وتدخل اختصاص المحكمة الابتدائية بحسبان ان الدفع بالاختصاص الضمنى متعلق بالنظام العام عملا بالمادة ۱۰۹ مرافعات ” طعن بالجهالة على العقود الابتدائية اثناء نظر دعوى القسمة : لا يجوز تقاضى الامور المستعجلة وضع العقار او المنقول تحت الحراسة القضائية اذا قام بشانه نزاع على الحيازة او على نقل الملكية او اى حق من الحقوق العينيةالمتفرعة منها ولا ينال ذلك طعن الحاضر عن المدعين بالجهالة على العقود بحسبان ان من المستقر عليه انه فى حالة الطعن بالجهالة لا يجوز لقاضى الامور المستعجلة ان يوجة يمين عدم العلم المنصوص عليها بالمادة ۱٤/۱ من قانون الاثبات الى الوارث او اجراء التحقيق وليس له ان تحيل الدعوى للتحقيق او ندب خبير للتحقيق فى صحة التوقيع لان فى ذلك مساس باصل الحق يخرج عن اختصاص الا ان ذلك لا يحققة من ان ان يقدر جدية الدفع بالجهالة من ظاهر الاوراق وطرود الدعوى وبالاسباب فان وجدت يقدم على سند من الجد قضى بعدم اختصاصة ومن وجة ان الدفع يسانده ظاهر الاوراق وما يقصد به الا نحل به القاضى المستعجل عن اتخاذ الاجراء قضى فى موضوع الطلب المستعجل ( القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للديناصورى وعقار ص ٦۳۰ وما بعدها
۵- فرض حراسة + فرز وتجنيب + تسليم ) قبولا لاجراءات : الصحيفة واحالة للخبراء باعتماد تقرير الخبير وتحديد جلسة لاجراء القرعة بين الخصوم بطريقة الاقتراع حول مشروعى القسمة الواردين بتقريرالخبير وحيث ان المحكمة قامت باجراء القرعة وقد افرد المشرع احكام وقواعد انقضاء الشيوع بالقسمة فى المال الشائع بنصوص المواد من ۸۳٤ حتى ۸۵۰ من القانون المدنى وقد جرى نص المادة / ۸۳۹ مدنى علما انه وحتى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد يمين بطريقة التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المقرر الذى ال اليه فاذا كانت الحصص لم تعين بطريقة التجنيب تجرى القسمة بطريقة الاقتراع وتثبيت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبة المفرز .
٦- فرض حراسة على اعيان تركة ( رفض لعدم المستندات )من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم لتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضائها وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن ٦۹ لسنه ٤٤ ق جلسة۱٦/۱/۱۹۷۹ ومتى كان بشترط لفرض الحراسة ان يكون النزاع جديا وعلى اساس من الصحة ويؤكدة ظاهر المستندات وظروف الحال ولا يكفى لفرض الحراسة ان يزعم المدعى قيام نزاع بينه وبين المدعى عليه بل يجب ان تتسم المنازعة بالجدية اما اذا لم تكن جدية كان الحراسة تكون قد فقدت احد اركانها ولو اتخذت المنازعة شكلا قضائيا ( القضاء المستعجل وقضى التنفيذ للديناصورى وعقار ص ٤۲۸ وما بعدها .
۷- حجية ( من المستقر عليه قضاءا ان فصل الحكم فى مسالة كليه شاملة يجوز حجية الامر المقضى بين الخصوم انفسهم فى شان حق جزئى يتوقف بثبوته او انتفائة على ثبوت تلك المسالة او انتقالها بالحكم السابق
( الطعن ۷۷۹ لسنه ٤۸ ق جلسة ۱۲/٤/۱۹۸۲ ) .
۸- فرز وتجنيب ( اسانيد )دفوع
(۱) دفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة الاعلانية من ثمة بيانات وللتجهيل وعدم انعقاد الخصوم
(۲) دفع ببطلان صحيفة الدعوى والحضور طبقا لنص المادة ٦۸ من القانون ۱۷ لسنه ۸۳ لعدم وجود اذن نقابه المحامين
(۳) دفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلانها كنص المادة ۷۰ مرافعات
(٤) دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الورثة
(۵) طلب عارض بتنفيذ عقد القسمة
(٦) عن موضوع الدعوى الاصلية بالفرز والتجنيب.” عن الدفع الاول : بطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة الاعلانية من ثمة بيانات والتجهيز وعدم انعقاد الخصومة فقد نصت المادة ۹ من قانون المرافعات “ ويجب ان تشمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية : -
۱- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعة التى حصل فيها الاعلان
۲- اسم الطالب الفنية وصناعته ووظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه كذلك وان كان لا يعمل لغيرة
۳- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها
٤- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورثة وتوقيعة على الاصل بالاستلام .
۵- توقيع المحضر على الاصل والصورة لما كان ذلك كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى ان تشمل على البيانات المنصوص عليها بالمادة ۹ مرافعات وبذلك يكون الدفع بالبطلان فى غير محله رفضه ”
عن الدفع الثانى ببطلان صحيفة الدعوى لعدم استئذان نقابه المحامين طبقا للمادة ٦۸ من القانون ۱۷ لنة ۱۹۸۳ لما كان من المقرر انه اذا اقام شخص دعوى ضد احد المحامين ولم يكن رافعها قد تمكن من توكيل محام او كان من وكله من المحامين لم يصدر له من النقابة الاذن بالحضور ضد زميله فانه يجوز لرافع الدعوى او الاستئناف ان يتقدم بالصحيفة دون ان يوقعها محام ولا يشترط فى ذلك ان يكون المدعى او المستانف قد وكل احد المحامين او ان يكون المحام قد تقدم بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابه الفرعية ولم يصدر له الاذن بعد كما انه اذا وكل دافع الدعوى او الاستئناف محاميا للحضور ضد زميله المرفوع عليه الدعوى او الطعن ولم يتقدم المحامى الموكل بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابة الفرعية فان ذلك لا يترتب عليه البطلان وانما قد يترتب عليه مساءله المحامى امام مجلس النقابة وراجع التعليق على قانون المرافعات للمستشار الديناصورى / حامد عكاز طبعة نادى القضاة ص ۲۹۹ وما بعدها ” من المقرر فى قضاء النقض ان جزاء عدم استئذان المحامى الوكل فى دفع الطعن ضد زميل رئيس النقابة الفرعية – ق ۱۷ لسنه ۱۹۸۳ عدم تعلقه بالنظام العام .
( نقض ۲۲/۱۲/۱۹۸۸ دعوى المخاصمة رقم ۱۸۰۳ لسنة ۵۸ قضائية )
لما كان ما تقدم وكان المحام الموكل قد رفع الدعوى المائلة ضد زميلة المدعى علية دون استئذان رئيس النقابة الفرعية كان ذلك لا يترتب علية البطلان ”
عن الدفع الثالث باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلانها خلال ثلاثة اشهر: فانة لما كان من المقرر فى قضاء النقض ان الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بالمادة بما مرافعات . خضوعة السلطة المحكمة التقديرية شرطة ان يكون عدم احترام الميعاد راجعا لعقل المدعى وان يطلب المدعى علية الحكم له جواز عدم الحكم به اذا رات المحكمة ان للمدعى عذرا فى عدم احترامة كميعاد
( نقض ۱/۱/۱۹۸٦ طعن رقم ۹۷۲ لسنة ۵۲ قضائية )
لما كان ذلك وكان المدعى علية لم يعلن لكونه بالسعودية وتم اعلانه فى مواجهة النيابة واعيد اعلانه وكان عدم احترام الميعاد ليس راجعا لفعل المدعيان ولكن خارج عن ارادتهم ومن ثم يكون الدفع فى غير محلة .”
عن الدفع الرابع: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة حيث لم يتم اختصام جميع الشركاء ثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليها غير وارثة وعليه فلم يتم اختصامها ”
عن الطلب الخامس : الطلب العارض بتنفيذ عقد القسمة طبقا لنص المادة / ۱۲۳ مرافعات فالثابت ان الطلب من المدعى عليها ابدى دفعة صحيح القانون وفقا لنص المادة ۱۲۳ مرافعات نقض به المحكمة الحالى كذلك بقبول الطلب العارض ومنع تعرض المدعين لها فى هذا الطلب وهو تنفيذ عقد القسمة حسبما ورد بتقرير الخبير أن المدعيات فيه لم تتسلمن نصيبهن فى الارض والخبير لم يثبت فى تقريره أن عقد القسمة تم تنفيذه على الطبيعة ومن ثم يكون الطلب العارض على غير سند وعن الطلب الاساسى والاخير موضوع الدعوى وهو الفرز والتجنيب :من المقرر قانونا وحسبما نصت عليه المادة ۸۳۹ من القانون المدنى أنه متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب وأصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المقرر الذى أل أليه فاذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المقرر تنتهى المحكمة إلى القضاء بأعتماد تقرير الخبيرا لمودع بالدعوى باجراء القرعة علنا لمشروعين الواردين بتقرير الخبير وتحديد ميعاد لاجراء القرعة الحكم المكمل للحكم السابق الثانى حكم اجراء القرعة :-
الاجراءات : -
۱- تم تحديد جلسة لاجراء القرعة وحضر كل طرف وطلب المدعى عليهم وقف الدعوى طبقا لنص المادة ۱۲۹ مرافعات تعليقيا وقدموا حافظة مستندات وحيث أن المحكمة قامت باجراء القرعة على النحو الثابت بمحضر اجراء القرعة وأسفرت القرعة عن الاختصاص باحد المشروعين ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصدر الحكم على النحو التالى :-
من المقرر قانونا بنص المادة ۸۳۹ من القانون المدنى من شأن المال الشائع أنه : -
( متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المقرر الذى أل اليه فاذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثنت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المقرر ) ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أنتهت فى قضاء سابق الى اعتماد مشروعى القسمة الواردين بتقرير الخبير بالنسبة للاطيان الزراعية ثم قامت باجراء القرعة على المشروعين وأسفرت القرعة عن اختصاص المدعيات بالمشروع الثانى ومن ثم تقضى المحكمة للمدعيات بنصيبهن فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : -
باعطاء المدعيات نصيبهن الذى افرزته عملية الاقتراع والمبين بالمشروع الثانى الوارد بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى الخاص للاطيان الزراعية وألزمت المدعى عليهم المصاريف وخمسة جنية اتعاب محاماه الاختصاص فى دعاوى القسمة :- قضت محكمة النقض أن مفاد نص المادة ۸۳۸ مدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصرعلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الاخرى فلا يختص بها الا اذا كان مدخل فى أختصاصها العادى
( نقض ۲۵/۱/۱۹٦۲ نقض لسنة ۱۳ ص۱۰٤ )
- نصت المادة ۸۳٦ مدنى على أنه : - ( اذا اختلف الشركاء فى انقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من القسمة أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية وتندب المحكمة ان شاف وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا على أن يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئيه فاذا تعذرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
التعليقات على الموضوع